أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : صفة صلاة الكسوف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
صفة صلاة الكسوف
معلومات عن الفتوى: صفة صلاة الكسوف
رقم الفتوى :
2981
عنوان الفتوى :
صفة صلاة الكسوف
القسم التابعة له
:
صلاة الكسوف
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
جاء في حديث ابن عباس أنه صلى ثماني ركعات في أربع سجدات ، وعن علي رضي الله عنه مثله ، وعن جابر رضي الله عنه (صلى ست ركعات بأربع سجدات) وهذه الأحاديث صححها الإمام مسلم وخرجها في صحيحه ، وصححها إسحاق بن راهويه ، وابن خزيمة ، والصبغي ، والخطابي وكيرهم وأعلها آخرون واحتجوا بأن الكسوف لم يقع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة - كما تعلمون - فما رأي سماحتكم وهل ثبت ما يدل على أن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة ؟
نص الجواب
الحمدلله
الأصح في صلاة الكسوف ، هو ما اتفق عليه الشيخان: البخاري ومسلم في صحيحيهما ، من كون النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين حين كسفت الشمس يوم مات ابنه إبراهيم ، في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان . هذا هو الأصح عند المحققين من أهل العلم ، وما زاد على ذلك فهو وهم من بعض الرواة أو شاذ ؛ لأن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم : (أنه إنما صلى الكسوف مرة واحدة ، في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم . فظن بعض الناس أنها كسفت لموته فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، وإنما يرسلهما الله لتخويف عباده وتذكيرهم وتحذيرهم) . والله الموفق .
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: